الشيخ محمد علي الأراكي
121
المسائل الواضحة
يعلم من نفسه أو يظن أنه لن يتمكن من أدائه فلا يجب الاقتراض حينئذ . مسألة - 660 : ان لم يكن في حفر البئر مشقة وجب حفر البئر لتهيئة الماء . مسألة - 661 : ان وهبه شخص ماء بدون منة يجب عليه قبولها . الثالث من موارد التيمم [ الخوف على النفس من استعمال الماء ] مسألة - 662 : إذا كان يخاف على نفسه من استعمال الماء أو خاف من ظهور مرض أو عيب فيه من استعمال الماء أو ان تطول مدة المرض أو يشتد أو تصعب معالجته يجب التيمم لكن ان لم يكن يتضرر من الماء الحار وجب عليه الوضوء أو الغسل بالماء الحار . مسألة - 663 : لا يشترط اليقين بالضرر بل لو احتمل الضرر احتمالا يوجب الخوف عنده وجب عليه التيمم . مسألة - 664 : يجب التيمم إذا كان مصابا بألم في العين يضره الماء . مسألة - 665 : أن تيمّم لليقين بالضرر أو الخوف من الضرر ثمَّ علم قبل الصلاة أنه لم يكن عليه ضرر فالتيمم باطل وان علم بعد الصلاة فالصلاة صحيحة . مسألة - 666 : من علم أن الماء لا يضره فتوضأ أو اغتسل فبان له ان الماء يضره صح وضوءه وغسله . الرابع من موارد التيمم [ الخوف على أهله وعياله من استعمال الماء ] مسألة - 667 : إذا خاف على نفسه أو عياله وأولاده من استعمال الماء ، أو كان الخوف على أصدقائه أو بعض متعلقيه مثل الخادم والجارية أن يؤدي استعماله إلى هلاكهم من العطش أو مرضهم أو وقوعهم في مشقة تحمل العطش فيجب حينئذ التيمم بدلا عن الوضوء والغسل ، وكذا لو خاف التلف على دابة من العطش وان